وبذلك ثبت أنه لم ينقل عن الأئمة الأربعة قول ينص على جواز كشف وجه المرأة الحرة للرجال الأحرار الأجانب، بل إن المنقول عنهم يدل على وجوبتغطية الوجه إذا كانت بحضرة رجال أجانب سواء كانت في الصلاة أو خارجها وسواء كانت محلّة أو محرمة، إلا أنها حال الإحرام تغطي وجهها بالسدل عليه من فوق رأسها، ولا تلثم ولا تتبرقع.
سابعا: هل نهي المرأة المحرمة عن النقاب ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:
١) لم يرد نص صحيح مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على أن إحرام المرأة في وجهها:
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢٦/ ١١٢): ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (إحرام المرأة في وجهها)(١) وإنما هذا قول بعض السلف.
وقال ابن القيم في حاشية سنن أبي داود (٥/ ١٩٩): هذا الحديث لا أصل له ولم يروه أحد من أصحاب الكتب المعتمد عليها ولا يعرف له إسناد ولا تقوم به حجة ولا يترك له الحديث الصحيح الدال على أن وجهها كبدنها وأنه يحرم عليها فيه ما أعد للعضو كالنقاب والبرقع ونحوه لا مطلق الستر.
(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى موقوفا على ابن عمر ٥/ ٤٧ (٨٨٣٠). وقال في معرفة السنن والآثار (٤/ ٧): وروي ذلك عنه مرفوعاً ورفعه ضعيف.