للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢) وكذلك ما روي في المنع من النقاب فإنه لم يثبت رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -:

كما في سنن البيهقي الكبرى (٥/ ٤٧): قال أبو داود ورواه عبيد الله بن عمر ومالك بن أنس وأيوب عن نافع موقوفا على ابن عمر (المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين) (٨٨٢٩) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قال أبو علي الحافظ: لا تنتقب المرأة من قول ابن عمر وقد أدرج في الحديث.

فنهي المحرمة عن النقاب والقفاز لم يصح رفعه إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - والصحيح وقفه على ابن عمر.

ويؤكد ذلك عدة أمور:

١ - لو كان النهي عن الانتقاب من قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لنصت عليه عائشة رضي الله عنها ولكنها عبرت عنه بالبرقع فقالت فيما صح عنها مما رواه الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت (تلبس المحرمة ما شاءت إلا البرقع والمتورد بالعصفر) (١) وقالت في رواية البيهقي "ولا تتبرقع ولا تلثم".

ولذلك قال ابن المنذر (ت: ٣١٩ هـ) في الإشراف على مذاهب العلماء (٣/ ٢٢١):

أما البرقع والنقاب - للمحرمة- فمكروه، لأن كراهية ذلك ثابتة عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة".اهـ

فلو كان النهي نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكان مرجع النهي والكراهة إليه.


(١) قال ابن تيمية في شرح العمدة ٣/ ١٠١ رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح.

<<  <   >  >>