للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ــ:: مناقشة البحث الثامن:: ــ

استشهد الشيخ الألباني في هذا المبحث بما أخرجه أبو داود عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت عليها وعندها النبي - صلى الله عليه وسلم - في ثياب شامية رقاق فضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الأرض ببصره قال: (ما هذا يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى كفه ووجهه). (١) وذكر شاهدا له أخرجه البيهقي عن أسماء بنت عميس أنها قالت: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعندها أختها أسماء بنت أبي بكر، وعليها ثياب شامية واسعة الأكمام، فلما نظر إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام فخرج، فقالت لها عائشة تنحي فقد رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرا كرهه، فتنحت فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته عائشة رضي الله عنها لم قام؟ قال: " أولم تري إلى هيئتها إنه ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هذا وهذا ". (٢) وشاهد آخر عن قتادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل" ثم قال: وهو مرسل صحيح يتقوى بما بعده!!


(١) أبو داود (٤١٠٤) وقال: هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة.
(٢) البيهقي في السنن الكبرى (١٣٢٧٥) وقال: إسناده ضعيف. قال الشيخ الألباني: حسن في الشواهد "علّته ابن لهيعة". وهم بعضهم فصوّب (بكميه) بدل (بكفيه) والصواب كما وردت (بكفيه) يشهد له ما ورد في أدب النساء لعبد الملك بن حبيب (ت ٢٣٨ هـ) (ص: ٢١٦) (وأمسك بكفيه حتى لم يبد من كفه إلا أصابعه).

<<  <   >  >>