للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ــ:: الأدلة التي تشهد أن الحجاب المفروض على النساء الحرائر يقتضي تغطية الوجه:: ــ

(١) قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - "المرأة عورة" دون استثناء للوجه ولا لغيره، ولا خلاف في أن ستر العورة واجب. وهذا الحديث مما لم يتطرق له الشيخ الألباني بذكر في أي من كتابيه - الجلباب والرد المفحم- مع صحة إسناده!

-عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال" المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان" (١) وصح عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام - وهو من التابعين ومن الفقهاء السبعة الذين انتهى إليهم العلم في المدينة أنه قال: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها. (٢)

وعن عبد الله بن مسعود قال" إنما النساء عورة، وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها من بأس، فيستشرفها الشيطان فيقول إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتيه، وأن المرأة لتلبس ثيابها، فيقال أين تريدين؟ فتقول أعود مريضا أو أشهد جنازة أو أصلي في مسجد، وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها" (٣) اهـ

- قال المباركفوري في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (٤/ ٢٨٣): قوله (المرأة عورة) قال في مجمع البحار: جعل المرأة نفسها عورة لأنها إذا ظهرت


(١) الترمذي (١١٧٣) الطبراني في المعجم الأوسط ٨/ ١٠١ (٨٠٩٦) وصححه الألباني في إرواء الغليل ١/ ٣٠٣.
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٧١٢).
(٣) المعجم الكبير للطبراني ٩/ ١٨٥ (٨٩١٤) صححه الألباني في صحيح الترغيب (٣٤٨).

<<  <   >  >>