للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- عن سعيد بن جبير في قوله {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} ... قال: يعني عبد المرأة، لا يحل لها أن تضع جلبابها عند عبد زوجها. (١)

- الثاني عشر: ومما يؤيد أن المراد بمن يحل له رؤية الزينة الظاهرة (الوجه والكفين) في هذه الآية هم من يحل لهم الدخول على المرأة والنظر إليها دون حجاب من العبيد ونحوهم؛ إجماع أئمة المفسرين على تفسير آية إدناء الجلابيب بتغطية الوجه للنساء الحرائر دون ذكر للتعارض بين الآيتين، فلا يسوغ أن يُحمل تأويلهم لجواز إظهار الوجه والكفين في هذه الآية؛ ووجوب


(١) تفسير ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٧٧ (١٤٤١٩).

<<  <   >  >>