- التنبيه على مشكلات الهداية (٣/ ١٠٠٦): فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يشرع للمرأة كشف الوجه للرجال في الإحرام ولا غيره، وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصًا.
- البحر الرائق (٢/ ٣٨١): وفي فتاوي قاضيخان ودلت المسألة على أنها لا تكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة، وهو يدل على أن هذا الإِرخاء عند الإمكان ووجود الأجانب واجب عليها.
- حاشية ابن عابدين على الدر المختار (٢/ ٥٢٧): ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا ضرورة ... ووفق في البحر بما حاصله أن محمل الاستحباب عند عدم الأجانب، وأما عند وجودهم فالإرخاء واجب عليها.
* مذهب الإمام مالك:
- عارضة الأحوذي لابن العربي (٤/ ٥٦): قوله في حديث ابن عمر (ولا تنتقب المرأة) وذلك لأن ستر وجهها بالبرقع فرض، إلا في الحج؛ فإنها ترخي شيئاً من خمارها على وجهها غير لاصق به، وتعرض عن الرجال، ويعرضون عنها.
- إرشاد المسترشد (٢/ ٦١) باب محظورات الإحرام: وكذلك المرأة لا تغطي وجهها ولا كفيها إلا عند ملاقاة الرجال الأجانب.