للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣) استشهد الشيخ الألباني بقول الإمام الشافعي" المحرمة لا تخمِّر وجهها إلا أن تريد أن تستر وجهها فتجافي ... " اهـ

وقول الإمام الشافعي كما في الأم (٢/ ٢١٩): وتلبس المرأة السراويل والخفين والقميص والخمار وكل ما كانت تلبسه غير محرمة إلا ثوبا فيه طيب ولا تخمر وجهها وتخمر رأسها إلا أن تريد أن تستر وجهها فتجافي الخمار ثم تسدل الثّوب على وجهها. اهـ ومراده أن المحرمة منهية عن تخمير وجهها برفع الثوب عليه من أسفل، إلا أن تكون على مرأى من رجال أجانب فلها أن تستره بسدل الثوب عليه من فوق رأسها، ومما يشهد لذلك وأنها مأمورة بالستر عن الرجال وليست مخيّرة في ذلك:

قول الشافعي في مختصر المزني (١/ ٦٥): والمرأة في ذلك كالرجل إلا ما أمرت به من الستر ... وإحرامها في وجهها فلا تخمره، وتسدل عليه الثوب وتجافيه عنه.

وقال النووي في المجموع (٨/ ٧٥): قال الشافعي في الأم يستحب للمرأة أن تسعى في الليل لأنه أستر لها فان طافت نهارا جاز، وتسدل على وجهها ما يستره.

٤) استشهد بقول الإمام أحمد" المحرمة لا تخمِّر وجهها ولا تتنقب والسدل ليس به بأس تسدل على وجهها" قال الشيخ الألباني فقوله" ليس به بأس" يدل على جواز السدل. اهـ

وقول الإمام أحمد كان جوابا منه لبيان معنى قولهم (إحرام المرأة في وجهها) كما في مسائله رواية ابنه أبي الفضل (١/ ٣١٠) قال: وسألته عمن قال إحرام المرأة

<<  <   >  >>