للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يدفعن إلى بلال) (١) فهل يؤخذ منه أنهن كن كاشفات عن حلوقهن وآذانهن!! وهذا يشهد لكونهن لم يكن كاشفات عن أكفهن وأن ابن عباس إنما رأى حركة أيديهن من تحت الجلابيب، وهذا ما جاء مصرحا به في رواية أخرى عند البخاري قال فيها ابن عباس (ثم أمر بالصدقة، فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن، فأمر بلالا فأتاهن). (٢)

ثالثا: أن في الحديث ما يشهد أن النساء كن مغطيات وجوههن وذلك فيما أسقط من الحديث وهو قوله (قالت امرأة واحدة منهن لم يُجبه غيرها "نعم" [لا يدري حسن من هي]) (٣) وحسن هو راوي الحديث. وفي رواية مسلم (فقالت امرأة واحدة لم يُجبه غيرها منهنَّ نعم يا نبي الله [لا يُدْرَى حينئذ من هي]) (٤) وهذا تصريح من الراوي أن المرأة المتحدثة لا يُدرى من هي لأنها كانت مغطية وجهها فلم تُعرف.

قال النووي في شرحه على صحيح مسلم (٦/ ١٧٢): (لا يدري حينئذ من هي) لكثرة النساء واشتمالهن ثيابهن لا يدري من هي.

وبذلك يبطل الاحتجاج بهذا الحديث، ويضم إلى أدلة وجوب تغطية الوجه.


(١) صحيح البخاري ٥/ ٢٠١٠ (٤٩٥١)، قال ابن حجر في فتح الباري (١٠/ ٣٣١): ومعنى الإهواء الإيماء باليد إلى الشيء ليؤخذ. وفي لسان العرب (١/ ٢٠١): أشار مثل أومأ.
(٢) صحيح البخاري ٦/ ٢٦٧١ (٦٨٩٤).
(٣) صحيح البخاري ١/ ٣٣٢ (٩٣٦).
(٤) صحيح مسلم ٢/ ٦٠٢ (٨٨٤).

<<  <   >  >>