للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الله تعالى في آية النور، وبذلك يبطل الاحتجاج بهذا الأثر على جواز كشف الوجه للرجال الأجانب.

(الأثر الثاني عشر)

(عن عيسى بن عثمان قال كنت عند فاطمة بنت علي فجاء رجل يثني على أبيها عندها فأخذت رمادا فسفت في وجهه). (١)

مع ضعف إسناد هذا الأثر؛ فإن ليس فيه حجة لأنه لم يثبت فيه أن فاطمة كانت كاشفة عن وجهها!! وقد تكون فاطمة حينها صغيرة لم تبلغ، أو أن هؤلاء من الرقيق، فلا يكون فيه حجة.

(الأثر الثالث عشر)

(عن محمد بن يزيد الواسطي عن أبي بلج يحيى بن أبي سليم (٢) قال رأيت سمراء بنت نهيك وكانت قد أدركت النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها درع غليظ وخمار غليظ بيدها سوط تؤدب الناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر). (٣)


(١) الطبقات الكبرى ٨/ ٤٦٥ وقال الألباني في جلباب المرأة /١٠٢: إسناده جيد.
(٢) أبو بلج هذا هو جارية بن بلج التميمي الصغير، فهو الذي روى عن سمراء بنت نهيك كما ذكر الدارقطني في المؤتَلِف والمختَلِف (١/ ٢٢٠). فقد وهم من قال إنه يحيى بن أبي سليم، وقد ذكر جارية بن بلج التيمي ابن حجر في التقريب واللسان، والمزي في تهذيب الكمال، وأبو حاتم في الجرح والتعديل؛ دون جرح له أو تعديل إلا قول ابن حجر في لسان الميزان (٧/ ٤٥٥): شيخ ليزيد بن هارون.
(٣) المعجم الكبير ٢٤/ ٣١١ قال الألباني في جلباب المرأة /١٠٢: سنده جيد.

<<  <   >  >>