للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فرأيتها مختمرة بخمار صفيق قد ضربت على حاجبها قال وكان فيه قصر فوصلته بسير قال وما دخلت عليها في ساعة صلاة إلا وجدتها مصلية). (١)

أولا: ميمون بن مهران كان عبدا مملوكا لها ولذلك كان يدخل عليها ويراها دون حجاب؛ ذكره ابن حبان في ثقاته وقال: " كان مولى بنيأسد، كان مملوكا لامرأة بالكوفة" (٢). وهذا كاف لإبطال الاستشهاد به على جواز كشف وجه المرأة الحرة للرجال الأحرار الأجانب.

ثانيا: إسناده ضعيف لا يعرف بعض رجاله، والشيخ الألباني إنما حكم بالصحة على آخر الإسناد (البغوي: نا عيسى بن سالم الشاشي: نا أبو المليح عن ميمون) أما أوله (أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا أبو الحسين أنا عيسى) فلم يتطرق له بذكر! فهل يصح أثر صح آخر إسناده دون أوله؟!

(الأثر السادس عشر)

عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال جاءت امرأة إلى سمرة بن جندب فذكرت أن زوجها لا يصل إليها. . . قال وجاءت المرأة متقنعة ... " (٣)

الصواب أن يستشهد بهذا الأثر على تغطية الوجه، لأن فيه أن المرأة جاءت متقنعة، والتقنع كما بيناه في مناقشة البحث الرابع يعني تغطية الوجه، يشهد


(١) تاريخ مدينة دمشق ٧٠/ ١٥٨.
(٢) الثقات ٥/ ٤١٧ - وانظر تذكرة الحفاظ ١/ ٩٨ - التاريخ الكبير ٧/ ٣٣٨.
(٣) البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٢٨ وسنده حسن.

<<  <   >  >>