للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ينبني على ذلك أنه من المستبعد أن يأمر الشارع الحكيم أن تبالغ المرأة في ستر قدميها أمام الرجال الأجانب ويبيح لها أن تكشف وجهها وهو أعظم فتنة من الأقدام!!

(٥) منع اختلاطهن بالرجال في الطرقات، فمنع الاختلاط في غيرها من باب أولى:

- عن أبي أسيد الأنصاري أنه سمع سول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء - من الإماء - في الطريق فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " استأخرن فليس لكن أن تحققن الطريق (١)، عليكن بحافَّات الطريق" فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به" (٢)

- عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " ليس للنساء وسط الطريق" (٣)

- عن أم سلمة رضي الله عنها " أن النساء في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كن إذا سلَّمن من المكتوبة قُمْنَ وثبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام الرجال" (٤) قال الزهري نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي


(١) تحققن: أي تمشين في حاق الطريق وهو الوسط.
(٢) سنن أبي داود ٤/ ٣٦٩ (٥٢٧٢) حسنه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم (٩٢٩). .
(٣) صحيح ابن حبان ١٢/ ٤١٥ (٥٦٠١) حسنه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم (٥٤٢٥).
(٤) صحيح البخاري ١/ ٢٩٥ (٨٢٨)

<<  <   >  >>