للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} وهذا كما أسلفنا أمر يقتضي وجود الحجاب (الساتر) بين الرجل والمرأة عند سؤال الحاجة من قرب في البيوت ونحوها، مما يدل على عدم جواز المخالطة للمرأة وإن كانت متجلببة، وذلك يبين دقة التشريع وحكمته، إذ أوجب الساتر بين الجنسين عند سؤال الحاجة من قرب، وشرع الخروج بالجلابيب عند الاضطرار للخروج، ولا يستطيع أحد أن ينكر أن الرائي من بُعد لشخوص نساء مستترات إذا خرجن لحاجة، ليس كمن يجالس امرأة يحادثها وتحادثه من قُرب وإن كانت مستترة بالجلباب!!

كما قال الألوسي في روح المعاني (٢٢/ ٧٢): وسؤال المتاع من وراء حجاب {أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} ... فإن الرؤية سبب التعلق والفتنة.

(٨) تحريم الخلوة بهن؛ ممن يحل له الدخول عليهن ممن لا يعد محرما لهن من العبيد ونحوهم، فتحريم ذلك على من لا يحل له مخاطبتهن إلا من وراء حجاب من باب أولى: عن ابن عباس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم" وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم". (١)


(١) صحيح البخاري ٥/ ٢٠٠٥ (٤٩٣٥)، ٢/ ٦٥٨ (١٧٦٣)

<<  <   >  >>