للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. (١)

- وورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما اختلط رجال بالنساء في الطريق قال (استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق) فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. (٢)

- وورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت "المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها". (٣)

٣ - لو كان المراد بالثياب الرقاق الثوب الملاصق للبدن؛ لجاء التعبير عنه بقوله (وعليها درع رقيق) لأن المتعارف عليه في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - تسمية الثوب الذي تلبسه المرأة (درع) كما هو ثابت في بعض الأحاديث والآثار:

- كما ثبت عن عطاء قال: وكنت آتي عائشة رضي الله عنها ... قال ورأيت عليها درعا مورَّدا. (٤)

- وثبت عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه أنه قال: "دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطر ثمنه خمسة دراهم". (٥)


(١) أبو داود (٤١٠٦) وصححه الألباني في صحيح أبي داود ٤/ ٦٢.
(٢) أبو داود (٥٢٧٢) صححه الألباني في مشكاة المصابيح (٢/ ٩٣٥)
(٣) سنن البيهقي الكبرى ٥/ ٤٧ (٨٨٣٢) وصححه الألباني في إرواء الغليل ٤/ ٢١٢.
(٤) صحيح البخاري ٢/ ٥٨٥ (١٥٣٩).
(٥) صحيح البخاري ٢/ ٩٢٦ (٢٤٨٥).

<<  <   >  >>