للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} الأحزاب: ٥٥ لأن الخطاب فيها موجه للحرائر دون الإماء، ومما يشهد لذلك أيضا أن "الحسن والحسين كانا لا يريان أمهات المؤمنين وكان ابن عباس يرى أن رؤيتهن لهما حل" (١) فإنهن لهما بمنزلة زوجات الأب، ولكن لما كان أبناء الأزواج ممن لم يستثن في الآية؛ فلا يحل لزوجات أبيهم (أمهات المؤمنين) أن يبدين لهم من زينتهن إلا ما ظهر منها؛ كرهوا الدخول عليهن، والله تعالى أعلم.

وفيه كذلك الجواب على من أنكر على من قال إن العم والخال ينعتان لأبنائهم بأن الله قد أباح لأبي الزوج الزينة الباطنة وهو قد ينعت لأبنائه (إخوة الزوج) فإذا حُمل أن المراد هو أبو السيد بالنسبة للأمة، وأن آباء الأزواج لا يبدى لهم إلا ما ظهر من الزينة؛ كانوا كالأعمام في الحكم.

(٤) وكذلك النساء المشركات: حيث فُسر قوله تعالى {أَوْ نِسَائِهِنَّ} بالنساء المسلمات كما قال سعيد بن جبير: " نسائهن المسلمات، ليس المشركات من نسائهن، وليس للمرأة المسلمة أن تَكَشّف بين يدي المشركة". (٢)

وقال مجاهد: لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة ولا تقبلها؛ لأن الله تعالى يقول {أَوْ نِسَائِهِنَّ} فليست من نسائهن. (٣)


(١) سنن سعيد بن منصور ١/ ٢٧٦ (٩٦٥) مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ١٢ (١٧٢٩١).
(٢) تفسير ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٧٧ (١٤٤١٥) (١٤٤١٦).
(٣) سنن سعيد بن منصور، البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٠/ ٢٤).

<<  <   >  >>