للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن تنظر إليها، لأنها تنظر إلى العورة، أما ما فوق السرة أو دون الركبة، إذا كانت المرأة لابسة لباس حشمة فكشفت عنه لحاجة مثل أنها رفعت ثوبها تريد أن تغسل الساق وعندها امرأة أخرى فهذا لا بأس به، أو أخرجت ثديها لترضع طفلها أمام النساء فإنه لا بأس، لكن لا يفهم من قولنا هذا كما تفهم بعض النساء الجاهلات؛ أن المعنى أن المرأة تلبس من الثياب ما يستر ما بين السرة والركبة فقط، هذا غلط عظيم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى شريعة الله وعلى سلف هذه الأمة. فالحديث يبين أن المرأة لا تنظر إلى عورة المرأة، فيخاطب الناظرة دون اللابسة، أما اللابسة فيجب أن تلبس ثياباً ساترة كما كانت تلبس نساء الصحابة من الكف إلى الكعب. فهناك فرق بين اللباس وبين النظر. (١) اهـ

* ومما يشهد لذلك ما صح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا" (٢)

قال ابن عبد البر في الاستذكار (٨/ ٣٠٧): فكل ثوب يصف ولا يستر فلا يجوز لباسه بحال إلا مع ثوب يستر ولا يصف فإن المكتسية به عارية.


(١) انظر مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة / ٦٠ - ٦٢، ٨٣.
(٢) صحيح مسلم ٣/ ١٦٨٠ (٢١٢٨)

<<  <   >  >>