للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واجب وفرض افترضه الله عليها بقوله تعالى {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} وليس الذي أوجبه عليها فساد الزمان وسد الذريعة.

* فقهاء المذهب الحنبلي

- المرداوي في الإنصاف (ت ٨٨٥ هـ) (٨/ ٢٦): قلت الصواب أن - الأمة- الجميلة تنتقب وأنه يحرم النظر إليها كما يحرم النظر إلى الحرة الأجنبية. اهـ

* فقهاء المذهب الشافعي

- غاية البيان للرملي (ت ١٠٠٤ هـ) (١/ ٢٤٧): وقضية كلام الناظم حرمة نظر الرجل الفحل - من العبيد - إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها عند أمن الفتنة وهو كذلك كما في المنهاج، لاتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه. (١)

- حاشية قليوبي على شرح منهاج الطالبين (ت ١٠٦٩ هـ) (٣/ ٢٠٩): قوله (لأن النظر إلخ) فيحرم عليهن الخروج سافرات الوجوه لأنه سبب للحرام.


(١) قال الرملي الشهير بالشافعي الصغير في نهاية المحتاج (٦/ ١٨٧): وما نقله الإمام من الاتفاق على منع النساء، أي منع الولاة لهن. اهـ والمراد به كما أسلفنا منع من لم يفرض عليهن الحجاب وهن الإماء لخوف الفتنة بهن فاتفقوا على منعهن من الخروج سافرات.

<<  <   >  >>