قالت: اتخذته إن دنا أحد من المشركين بقرت به بطنه" وفي رواية: " كان يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فسيقين الماء ويداوين الجرحى".
أما اتخاذ أم سليم يوم حنين خنجراً، فإن إخبار أبي طلحة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك دال على أن حمل السلاح غير مستساغ للنساء، ولذلك سألها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منكرا " ما هذا الخنجر؟ فبينت أنها لم تتخذه للمشاركة في القتال مع الرجال. وانظر إلى رأي السرخسي الحنفي الإمام المجتهد الذي احتج الشيخ الألباني بقوله آنفا؛ ماذا يقول في حج المرأة الذي قيل إنه جهادها:
قال الإمام السرخسي في المبسوط (٤/ ٣٣): ولا رمل عليها في الطواف بالبيت ولا بين الصفا والمروة لأن الرمل لإظهار التجلد والقوة والمرأة ليست من أهل القتال لتظهر الجلادة من نفسها ولا يؤمن أن يبدو شيء من عورتها في رملها وسعيها أو تسقط لضعف بنيتها فلهذا تمنع من ذلك وتؤمر بأن تمشي مشيا ... وكذلك لا تستلم الحجر إذا كان هناك جمع لأنها ممنوعة عن مماسة الرجال والزحمة معهم فلا تستلم الحجر إلا إذا وجدت ذلك الموضع خاليا عن الرجال.
أما ما استشهد به الشيخ الألباني على جريان الأمر على هذا المنوال بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - فكلها آثار لا تصح ولا تقوم بها حجة.
الأول: عن مهاجر الأنصاري: " أن أسماء بنت يزيد الأنصارية شهدت اليرموك مع الناس، فقتلت سبعة من الروم بعمود فسطاط ظلتها".