للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يبين مراد ابن عباس؛ وهو أن تغطية المرأة لوجهها حال إحرامها تكون بسدل الجلباب من فوق رأسها على وجهها، وليس لها رفع الثوب من أسفل وضربه على الوجه (١) للتلثم به والتبرقع، فالنهي في الإحرام متعلق بصفة التغطية وليس بالتغطية نفسها.

ثالثا: (١) استشهد الشيخ الألباني بما جاء في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (١/ ٤٥٢) قال "الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة" على أن مراده عورة النظر! والصحيح أن مراد المرداوي عورة المرأة في الصلاة. وهو من شرحه لمتن المقنع في فقه الإمام أحمد لابن قدامة المقدسي (ص: ٤٤): (كتاب الصلاة، باب ستر العورة: الشرط الثالث. وسترها عن النظر بما لا يصف البشرة واجب. وعورة الرجل ... والحرة كلها عورة إلا الوجه وفي الكفين روايتان ... ويستحب للرجل أن يصلي في ثوبين ... ) فقال المرداوي في الإنصاف (١/ ٤٥٢ - ٤٥٣) شارحا قوله"والحرة كلها عورة إلا الوجه" الصحيح من المذهب أن الوجه ليس بعورة وعليه الأصحاب وحكاه القاضي إجماعا وعنه الوجه عورة أيضا ... وقال بعضهم الوجه عورة وإنما كشف في الصلاة للحاجة قال الشيخ تقي

الدين والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة وهو عورة في باب النظر إذا لم يجز النظر إليه) اهـ.


(١) الضرب هو الشد والإلصاق، قال ابن عبدالبر في الكافي (١/ ١٥٣): قال سعيد بن جبير (وليضربن) يعني وليشددن. وفي فتح القدير (٤/ ٢٣): مبالغة في الإلقاء الذي هو الإلصاق.

<<  <   >  >>