للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وقال برهان الدين أبو الحسن البقاعي في نظم الدرر (٦/ ١٣٥): ثوب واسع دون الملحفة تلبسه المرأة ... وإن كان ما يغطي الرأس فإدناؤه ستر وجهها وعنقها ... وإن كان المراد ما دون الملحفة فالمراد ستر الوجه واليدين.

- وقال العلامة زين الدين أبو الفرج الشهير بابن رجب في فتح الباري (٢/ ١٣٨): (الجلباب): قال ابن مسعود ومجاهد وغيرهما: هو الرداء، يستر أعلاها، إلا أنه يقنعها فوق رأسها، وقد فسر عبيدة السلماني قول

الله {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} بأنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها.

٣) إن عدم ذكر الوجه والكفين في كتب اللغة لا يلزم منه إخراجهما مما يستر؛ لأن كتب اللغة لم تصرح كذلك بستر القدمين ولا الشعر ولا الذراعين؛ فهل يخرج ذلك كله مما يستره الجلباب؟!! كما إن ما جاء في كتب اللغة أن الجلباب؛ (ما تتغطى به المرأة) و (تغطي به المرأة رأسها) فإن المراد به تغطية الرأس كله بما فيه الوجه كما ذكر صاحب نظم الدرر: (وإن كان ما يغطي الرأس فإدناؤه ستر وجهها وعنقها) كما إن التغطية إذا أطلقت على المرأة (امرأة متغطية) فالمراد أنها مغطية لوجهها ومن ذلك:

- تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي (١/ ٥٧٥): الجلباب: ما تتغطى به المرأة من ثوب أو غيره.

<<  <   >  >>