للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ارتحل وطئ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس) (١) وفي رواية: (وسترها رسول الله وحملها وراءه وجعل رداءه على ظهرها ووجهها ... وجعلها بمنزلة نسائه). (٢)

- قال ابن قدامة في المغني (٧/ ٧٩): وهذا دليل على أن عدم حجب الإماء كان مستفيضا بينهم مشهورا وأن الحجب لغيرهن كان معلوما.

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية تعقيبا على هذه النصوص في شرح العمدة (٤/ ٢٧١): فعلم بهذا أن ما ملكت أيمانهم لم يكونوا يحجبونهن كحجب الحرائر، وأن آية الحجاب خاصة بالحرائر دون الإماء.

(٣) ما ورد عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كان لا يدع في خلافته أمة تقنَّع ويقول إنما القناع للحرائر: ومن ذلك ما صح عن أبي قلابة - رضي الله عنه - قال كان عمر بن الخطاب لا يدع في خلافته أمة تقنَّع قال: قال عمر: (إنما القناع للحرائر) (٣).

وكذلك ما روي بعدة طرق صححها الألباني في كتابه الجلباب/٩٩ عن أنس - رضي الله عنه - قال: رأى عمر أمة لنا متقنعة فضربها وقال (لا تشبهي بالحرائر). (٤)


(١) صحيح البخاري ٥/ ١٩٥٦ (٤٧٩٧) صحيح مسلم ٢/ ١٠٤٥ (١٣٦٥).
(٢) الطبقات الكبرى لابن سعد ٨/ ١٢١ وصححه الألباني في جلباب المرأة /١٠٧.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٤٢ (٦٢٤٢).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٤١ (٦٢٣٩) وصححه الألباني في إرواء الغليل ٦/ ٢٠٣.

<<  <   >  >>