- إعلام الموقعين (٢/ ٨٠): فإن العورة عورتان؛ عورة في النظر وعورة في الصلاة فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك.
* الفقه الشافعي:
- إعانة الطالبين (١/ ١١٣): واعلم أن للحرة أربع عورات: فعند الأجانب جميع البدن ... وفي الصلاة جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها.
- حاشية سليمان الجمل على شرح المنهج (٢/ ٤٠٨): قوله (غير وجه وكفين) ... هذه عورتها في الصلاة ... وأما عند الرجال الأجانب فجميع البدن.
* الفقه المالكي: - وفي الأشباه والنظائر للسيوطي (١/ ٢٤٠): المرأة في العورة لها أحوال: حالة مع الزوج ولا عورة بينهما، وحالة مع الأجانب وعورتها كل البدن حتى الوجه والكفين في الأصح، وحالة في الصلاة وعورتها كل البدن إلا الوجه والكفين.
* الفقه الحنفي:
- فتح العلام للشيخ صديق حسن خان (١/ ٩٧): يباح كشف وجهها في الصلاة، وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها فكلها عورة.