ننقل أولا قول الإمام مالك من الموطأ (٢/ ٩٣٤)" سئل مالك هل تأكل المرأة مع ذي محرم منها أو مع غلامها فقال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال، قال وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن تؤاكله أو مع أخيها على مثل ذلك، ويكره للمرأة أن تخلو مع الرجل ليس بينه وبينها حرمة".اهـ
فالمراد بقول الإمام مالك هو جواز مؤاكلة المرأة لمن يحل لهم الدخول عليها والنظر إليها دون حجاب كعبدها وعبد زوجها، وهذا ماذكره شرّاح الحديث؛ وما نقله فقهاء المالكية عن إمامهم؛ أن الإمام مالك أجاز مؤاكلة المرأة لغلامها أو غلام زوجها، ولم يقل أحد منهم بجواز مؤاكلة المرأة الحرة للرجل الحر الأجنبي بناء على قول الإمام مالك كما قال الشيخ الألباني!! بل إنهم لم يطلقوا لها جواز مؤاكلة غلامها بل اشترطوا أن يكون وغدا أي قبيحا، فإن كان له منظر فإنهم لم يجيزوا لها أن تؤاكله:
- قال أبو بكر الصقلي (ت ٤٥١ هـ) في الجامع لمسائل المدونة (٢٤/ ١٦٠): وقال في الموطأ لا بأس أن تأكل المرأة مع ذي محرم منها أو مع غلامها. قال ابن الجهم: يعني العجوز المتجالة. ولا يخلو رجل مع امرأة ليس بينه وبينها محرم.