فدلّ ذلك على أن قوله:{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}[النساء: الآية ٣].
إلا أن تكون أختين، فلا تجمعوا بينهما في الوطء، فذلك عدتهن الأقراء إِذا كن من أهل المحيض، وأشباه ذلك كثير في الكتاب.
[فصل]
وما خصّ من الكتاب بالسنة قوله عَزَّ وَجَلَّ:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا}[المائدة: الآية ٣٨].
وهذا عموم، فبَيَّنَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن المراد من ذلك مَنْ سَرق ربع دينار فصاعدًا، وبين الرسول عليه السلام -أن السرقة من غير حِرْزٍ لا قطع فيها، وكذلك قوله عز وجل:{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}[التوبة: الآية ٥] عامّ وَبَيَّن الرسول -عليه السلام- مَنْ يَجوز قتله من أهل العَهْدِ والذِّمَّةِ، وغير ذلك مِمَّا بَيَّنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بسُنَّتِهِ من عموم الكتاب مما يطول ذكره، وقال اللَّه -سبحانه في نَبِيِّه:{لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}[النحل: الآية ٤٤].
وقال تعالى:{فَاتَّبِعُوهُ}[الأنعام: الآية ١٥٣].
وقال تعالى:{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ}[النور: ٦٣].
[فصل]
وما خص من الكتاب بالإجماع قوله عَزَّ وَجَلَّ:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}[النساء: الآية ١١].