للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غير مَوْجُود وَلَا مَخْلُوق، فَلَا يدرى أَيكُون أم لَا؟

والثنيا: أَن يَبِيع ثَمَر بستانه ويستثني مِنْهُ جُزْءا غير مَعْلُوم، فَإِن اسْتثْنى آصعا مَعْلُومَة من ثَمَر الْبُسْتَان، وأرطالا من نَخْلَة، فَهَل يَصح؟ فِيهِ عَن أَحْمد رِوَايَتَانِ.

١٢٦١ - / ١٥٣٧ - وَفِي الحَدِيث الْخَامِس عشر: الصَّلَاة على النَّجَاشِيّ. وَقد تقدم هَذَا فِي مُسْند عمرَان بن حُصَيْن.

١٢٦٢ - / ١٥٣٨ - وَفِي الحَدِيث السَّادِس عشر: ((من كَانَت لَهُ أَرض فليزرعها أَو ليمنحها أَخَاهُ)) .

أصل المنحة الْعَطِيَّة: ثمَّ قد يكون عَطِيَّة للْأَصْل وعطية للمنفعة.

وَقَوله: نهى عَن كِرَاء الأَرْض. إِنَّمَا حث بذلك على إرفاق الْقَوْم بَعضهم بِبَعْض.

وَقد سبق ذكر هَذَا وَذكر المخابرة فِي مُسْند رَافع بن خديج، وَبينا هُنَاكَ أَن الحقل: المزرعة، وَالْمعْنَى: نهى عَن الحقول أَن تكرى.

والقصري على وزن: ((الْفعْلِيّ)) لُغَة أهل الشَّام، وَبَعْضهمْ يَقُول: قصرى على وزن: ((فعلى)) ، وَقوم يَقُولُونَ: القصارة: وَهُوَ مَا يبْقى

<<  <  ج: ص:  >  >>