للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي مَسْجِد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لزمَه ذَلِك. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يلْزمه. وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين. إِلَّا أَن عندنَا أَنه إِن جعل بدل ذَلِك الصَّلَاة فِي الْمَسْجِد الْحَرَام أَجزَأَهُ، وَلَا تُجزئ الصَّلَاة فِي غير هذَيْن المسجدين عَن نذر الصَّلَاة فِي غير الْمَسْجِد الْحَرَام. فَأَما إِذا نذر الصَّلَاة فِي غير الْمَسَاجِد الثَّلَاثَة فَإِنَّهُ لَا يلْزمه الْوَفَاء، وَهُوَ مُخَيّر بَين فعل ذَلِك وَبَين تَركه وَيكفر كَفَّارَة يَمِين.

٢٦٩٥ - / ٣٤٩٣ - فِي الحَدِيث الثَّالِث: قد تقدم فِي مُسْند ابْن عَبَّاس.

٢٦٩٦ - / ٣٤٩٤ - وَفِي الحَدِيث الرَّابِع: كَانَ إِذا سجد لَو شَاءَت بهمة أَن تمر بَين يَدَيْهِ لمرت.

البهمة وَاحِدَة البهم: وَهِي صغَار الْغنم. وَالْمعْنَى: لَو شَاءَت أَن تدخل تَحت يَدَيْهِ إِذا سجد لشدَّة رَفعه إِيَّاهَا فِي السُّجُود.

٢٦٩٧ - / ٣٤٩٥ - وَفِي الحَدِيث الْخَامِس: أَنه تزوج مَيْمُونَة وَهُوَ حَلَال. وَقد تكلمنا على هَذَا فِي مُسْند ابْن عَبَّاس.

<<  <  ج: ص:  >  >>