للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِيمَا انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ:

٢٦٩٢ - / ٣٤٩٠ - سُئِلَ عَن فَأْرَة وَقعت فِي سمن فَقَالَ: " ألقوها وَمَا حولهَا ".

هَذَا حكم السّمن الجامد، فَأَما إِذا كَانَ مَائِعا فَإِنَّهُ ينجس الْكل

٢٦٩٣ - / ٣٤٩١ - وَفِي الحَدِيث الأول من أَفْرَاد مُسلم:

أَنه أصبح يَوْمًا واجما.

الواجم: المهتم السَّاكِت لأمر قد كرهه.

والفسطاط: ضرب من الْأَبْنِيَة كالأخبية. وَقد سبق ذكره.

وَأما أمره بقتل الْكلاب فمنسوخ بِحَدِيث ابْن الْمُغَفَّل وَقد سبق.

والحائط: الْبُسْتَان.

وَقد سبق سَبَب امْتنَاع الْمَلَائِكَة عَن بَيت فِيهِ كلب وَصُورَة.

٢٦٩٤ - / ٣٤٩٢ - وَفِي الحَدِيث الثَّانِي: أَن امْرَأَة شكت شكوى، فَقَالَت: إِن شفاني الله لأخْرجَن فلأصلين فِي بَيت الْمُقَدّس، فبرأت، فَقَالَت مَيْمُونَة: صلي فِي مَسْجِد الرَّسُول.

هَذَا الحَدِيث مَحْمُول على أَن هَذِه الْمَرْأَة وعدت وَعدا وَلم تنذر نذرا. على أَن الْعلمَاء اخْتلفُوا: فعندنا أَنه إِذا نذر الصَّلَاة فِي بَيت الْمُقَدّس أَو

<<  <  ج: ص:  >  >>