وَفِيمَا انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ:
٢٦٩٢ - / ٣٤٩٠ - سُئِلَ عَن فَأْرَة وَقعت فِي سمن فَقَالَ: " ألقوها وَمَا حولهَا ".
هَذَا حكم السّمن الجامد، فَأَما إِذا كَانَ مَائِعا فَإِنَّهُ ينجس الْكل
٢٦٩٣ - / ٣٤٩١ - وَفِي الحَدِيث الأول من أَفْرَاد مُسلم:
أَنه أصبح يَوْمًا واجما.
الواجم: المهتم السَّاكِت لأمر قد كرهه.
والفسطاط: ضرب من الْأَبْنِيَة كالأخبية. وَقد سبق ذكره.
وَأما أمره بقتل الْكلاب فمنسوخ بِحَدِيث ابْن الْمُغَفَّل وَقد سبق.
والحائط: الْبُسْتَان.
وَقد سبق سَبَب امْتنَاع الْمَلَائِكَة عَن بَيت فِيهِ كلب وَصُورَة.
٢٦٩٤ - / ٣٤٩٢ - وَفِي الحَدِيث الثَّانِي: أَن امْرَأَة شكت شكوى، فَقَالَت: إِن شفاني الله لأخْرجَن فلأصلين فِي بَيت الْمُقَدّس، فبرأت، فَقَالَت مَيْمُونَة: صلي فِي مَسْجِد الرَّسُول.
هَذَا الحَدِيث مَحْمُول على أَن هَذِه الْمَرْأَة وعدت وَعدا وَلم تنذر نذرا. على أَن الْعلمَاء اخْتلفُوا: فعندنا أَنه إِذا نذر الصَّلَاة فِي بَيت الْمُقَدّس أَو
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute