للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٩٦ - / ٨٢٤ - وَفِي الحَدِيث الأول من أَفْرَاد البُخَارِيّ: نهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الْجَرّ الْأَخْضَر. قيل لَهُ: نشرب فِي الْأَبْيَض؟ قَالَ: " لَا " , [١٥] إِنَّمَا نهى عَن الْأَخْضَر لِأَنَّهُ يسْرع فِيهِ اشتداد النَّبِيذ وَإِن كَانَ يتباطأ فِي الْأَبْيَض، ثمَّ ثَبت تَحْرِيم السكر كَيفَ كَانَ، وَسقط حكم الأوعية.

٦٩٧ - / ٨٢٥ - وَفِي الحَدِيث الثَّانِي: قيل لَهُ: أشهدت حنينا؟ قَالَ: قبل ذَلِك. [١٥] أَي شهِدت مَا قبل ذَلِك.

٦٩٨ - / ٨٢٦ - وَفِي الحَدِيث الثَّالِث: مَاتَ إِبْرَاهِيم ابْن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صَغِيرا. [١٥] كَانَ الْمُقَوْقس صَاحب الْإسْكَنْدَريَّة قد بعث مَارِيَة الْقبْطِيَّة إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. فَولدت لَهُ إِبْرَاهِيم فِي ذِي الْحجَّة سنة ثَمَان من الْهِجْرَة، وَمَات وَهُوَ ابْن سِتَّة عشر شهرا، وَقيل: ثَمَانِيَة عشر شهرا. وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " إِن لَهُ مُرْضعًا تتمّ رضاعه فِي الْجنَّة ".

٦٩٩ - / ٨٢٨ - وَفِي الحَدِيث الْخَامِس: كُنَّا نُسلف على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>