للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَالصَّوَاب أَن يَقُول: مَا يُخَالف فِيهِ الثِّقَة مَن هُوَ أرجح مِنْهُ. قلت: يدل عَلَيْهِ قَوْله: أرجح، فَتدبر، مَعَ أَن بَعضهم قَالُوا: الشاذ وَالْمُنكر وَاحِد، والفارقون بَينهمَا قَالُوا: المنكَر مَا يُخَالف فِيهِ الْجُمْهُور، وَهُوَ أَعم من أَن يكون ثِقَة أم لَا.

(وَله تَفْسِير آخر سَيَأْتِي) وَهُوَ قَوْله: ثمَّ سُوء الْحِفْظ إِن كَانَ لَازِما للراوي فِي جَمِيع حالاته، فَهُوَ الشاذ على رَأْي، وَهُوَ بِهَذَا التَّفْسِير غير مُرَاد هُنَا لِأَن قَوْله: تَامّ الضَّبْط، يُغني عَن الِاحْتِرَاز عَنهُ. قَالَ الْمحشِي: بل لَهُ تفسيران آخرَانِ كَمَا سَيَأْتِي:

أَحدهمَا: مَا رَوَاهُ المقبول مُخَالفا لما هُوَ أولى مِنْهُ. والمقبول أَعم من أَن يكون ثِقَة، أَو صَدُوقًا، وَهُوَ دون الثِّقَة.

وَثَانِيهمَا: مَا رَوَاهُ الثِّقَة مُخَالفا لما رَوَاهُ من هُوَ أوثق مِنْهُ.

وَالثَّالِث: أخصّ من الثَّانِي، كَمَا أَن الثَّانِي أخص من الأول.

وَله تَفْسِير رَابِع: وَهُوَ مَا يكون سوء الْحِفْظ لَازِما لراويه فِي جَمِيع حالاته

وَله تَفْسِير خَامِس: وَهُوَ مَا يتفرد بِهِ شيخ.

وَله تَفْسِير سادس: وَهُوَ مَا يتفرد / ٣٣ - أ / بِهِ نَفسه وَلَا يكون لَهُ مُتَابِع

وَله تَفْسِير سَابِع: ذكره الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى وَهُوَ: مَا رَوَاهُ الثِّقَة مُخَالفا لما رَوَاهُ الْفَاسِق بالمقايَسَة. فإنّ كل قيدٍ احْتِرَاز عَن نقيضه حذرا عَن تَطْوِيل الْكَلَام فَقَوله: تَامّ الضَّبْط، احْتِرَاز عَن الساهي والمغفل، سَوَاء عُلِم ضَبطه أَو لَا. وَالْمرَاد بِالْعَدْلِ: هُوَ الْعدْل فِي نفس الْأَمر سَوَاء عُلِم عَدَالَته أم لَا، فَهُوَ احْتِرَاز عَن غير الْعدْل فِي نفس الْأَمر، أَي الْفَاسِق كَمَا تُشْعِر بِهِ عبارَة الشَّيْخ، وَإِن كَانَ المُرَاد

<<  <   >  >>