للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَذَلِكَ لتشعُّب لغاتها.

( [اخْتِصَار الحَدِيث] )

(أما اخْتِصَار الحَدِيث)

الخ مَعَ قَوْله: وَأما الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى ... الخ، تَفْصِيل للمسألتين، وكونهما جائزتين فِي الصَّحِيح كَمَا ذكرنَا.

(فالأكثرون على جَوَازه بِشَرْط أَن يكونَ الَّذِي يختصرهُ عَالما) اخْتلف الْعلمَاء فِي جَوَاز الِاقْتِصَار على بعض الحَدِيث، وَحذف بعضه على أَقْوَال:

أَحدهَا: الْمَنْع مُطلقًا، بِنَاء على معنى الرِّوَايَة [بِالْمَعْنَى] ، لما فِيهِ من التَّصَرُّف فِي الْجُمْلَة.

وَثَانِيها: الْجَوَاز مُطلقًا.

وَثَالِثهَا: أَنه إِن لم يكن رَواه هُوَ أَو غَيره على التَّمام مرّة أُخْرَى لم يجز، وَإِلَّا جَازَ، وَسَيَجِيءُ بَيَانه. وَرَابِعهَا: وَهُوَ الصَّحِيح الَّذِي ذهب إِلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ، وَاخْتَارَهُ [١١٨ - ب] ابْن الصّلاح، والتفصيلُ، وَهُوَ منع الْجَوَاز من غير الْعَالم، وَالْجَوَاز مِنْهُ سَوَاء جوَّزنا الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى أم لَا، وَسَوَاء رَوَاهُ هُوَ أَو غَيره على التَّمام [مرّة أُخْرَى] أم لَا.

<<  <   >  >>