للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرَّسُول [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لكنهما قَول الصَّحَابِيّ أَو مَن بعده.

وَفِي الْخُلَاصَة: اخْتلف فِي متن الحَدِيث أهوَ قَول الصَّحَابِيّ عَن رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَذَا وَكَذَا، أَو هُوَ مقول الرَّسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَحسب؟ وَالْأول أظهر لما تقرر من أَن السَّنة إِمَّا قَول، أَو فعل، أَو تَقْرِير، وَالسَّلَف أطْلقُوا [الحَدِيث] على أَقْوَال الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وآثارهم وفتاويهم.

( [الْمَرْفُوع تَصْرِيحًا أَو حكما] )

(وَهُوَ) أَي الْإِسْنَاد، (إِمَّا أَن يَنْتَهِي إِلَى النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَيَقْتَضِي لَفْظُهُ) أَي تلفظ الحَدِيث، وَالْمرَاد مَتنه. قَالَ محشٍ: هُوَ عطف تَفْسِير لقَوْله: / ٩٥ - أ / يَنْتَهِي إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، وَضمير لَفظه عَائِد إِلَى الْإِسْنَاد، وَلَو لم يذكرهُ وَيَقُول: يَقْتَضِي أَي الْإِسْنَاد، لَكَانَ صَحِيحا. انْتهى وَضَعفه لَا يخفى لِأَن الِانْتِهَاء لَا يتنوع بالتصريح وَالْحكم، بل تلفظ الْمَتْن يدل على عَلَيْهِمَا كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَام الشَّيْخ صَرِيحًا فِي بَيَان قَوْله: تَصْرِيحًا أَو حكما، وَلذَا تدارك الْمَتْن بقوله فِي الشَّرْح: وَيَقْتَضِي لَفظه، وَأما جَعلهمَا مُتَعَلقين بِمَا بعدهمَا على مَا تكلَّف لَهُ الْمحشِي، فَيدل على بُعْدِه.

(إِمَّا تَصْرِيحًا أَو حُكماً) حالان أَو تمييزان، (أَن الْمَنْقُول) مفعول يَقْتَضِي، فَلَا يَصح مَا فِي نُسْخَة: لِأَن الْمَنْقُول، اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يَجْعَل تَصْرِيحًا أَو حكما مَفْعُولا بِهِ

<<  <   >  >>