الشذوذ، وَالْعلَّة وَمَعَ عدم كَثْرَة الطّرق أَيْضا كَمَا سَيَجِيءُ فِي كَلَامه. [إِن شَاءَ الله تَعَالَى] وَذَلِكَ ليخرج الصَّحِيح لغيره. [٥٦ - ب] .
وَالْحَاصِل: أَن مَا كَانَ إِسْنَاده وَلَو فِي بعض رُوَاته دون الصَّحِيح فِي الضَّبْط والاتفاق.
(فَهُوَ) زَاد فِي الشَّرْح ضمير الْفَصْل، أَي فَذَلِك الْخَبَر هُوَ.
( [الْحسن لذاته] )
(الْحسن لذاته) إِذْ هُوَ وَالصَّحِيح سَوَاء إِلَّا فِي تَمام الضَّبْط. وَأفَاد فَائِدَة الْفَصْل بقوله:
(لَا لشَيْء خَارج) أَي يصير بِهِ حسنا لغيره.
(وَهُوَ) أَي الْحسن لأمرٍ خَارج.
(الَّذِي يكون حُسنُه) أَي مَعَ كَونه ضَعِيفا فِي نَفسه
(بِسَبَب الاعتضَاد) أَي باشتداده لِكَثْرَة إِسْنَاده
(نَحْو حَدِيث المَسْتُور) أَي الرَّاوِي الَّذِي لم يتَحَقَّق عَدَالَته، وَلَا جرحه، قَالَ السخاوي: المستور من لم يُنقَل فِيهِ جرح وَلَا تَعْدِيل، وَكَذَا إِذا نُقلا وَلم يتَرَجَّح أَحدهمَا. وَفِي حَاشِيَة تِلْمِيذه قَالَ المُصَنّف: الرَّاوِي إِذا لم يُسَمّ كَرجُل يُسَمى مُبْهَمَاً، وإِنْ ذُكِر مَعَ عدم تَمْيِيز فَهُوَ المُهْمَل، وَإِن مُيزَ وَلم يَروِ عَنهُ إِلَّا وَاحِد فمجهول، وَإِلَّا فمستور. انْتهى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute