[مَالك] : بَلغنِي عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ كَذَا / يُسمى مغضلا عِنْد أَصْحَاب الحَدِيث. انْتهى. فَالْأولى أَن يَجْعَل المعضل من أَقسَام الْمَرْدُود، لَا من أَقسَام السقط، فَتدبر وَتَأمل.
( [المنُقطع] )
(وَإِلَّا) أَي وَإِن لم يكن كَذَلِك، أَعنِي إِن لم يحصل مَجْمُوع مَا ذكر فِي المعضل، (بِأَن كَانَ السقط اثْنَيْنِ غير متواليين فِي موضِعين) مُجَرّد تَأْكِيد، وَإِلَّا فَغير المتواليين لَا يكون إِلَّا فِي الْمَوْضِعَيْنِ، (مثلا فَهُوَ الْمُنْقَطع) والأنسب تَأْخِير قَوْله: فَهُوَ الْمُنْقَطع عَن قَوْله:
(وَكَذَا إِن سقط وَاحِد فَقَط، أَو أَكثر من اثْنَيْنِ، لَكِن بِشَرْط عدم التوالي) ، قَالَ المُصَنّف: وَيُسمى مَا سقط مِنْهُ وَاحِد مُنْقَطِعًا فِي مَوضِع، وَمَا سقط مِنْهُ اثْنَان بِالشّرطِ مُنْقَطِعًا فِي موضِعين، وَهَكَذَا؛ إِن فِي ثَلَاثَة، فَفِي / ٦٦ - ب / ثَلَاثَة، وَإِن فِي أَرْبَعَة، فَفِي أَرْبَعَة، نَقله التلميذ. قيل: وَانْتِفَاء ذَلِك الْمَجْمُوع إِمَّا بِانْتِفَاء [٩٢ - أ]
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute