للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَاتَّفَقُوا على تَحْرِيم رِوَايَة الْمَوْضُوع) أَي إِذا عُلِم أَنه مَوْضُوع، (إِلَّا مَقْرُونا ببيانه) أَي إِلَّا نقلا مُتَّصِلا بِبَيَان كَونه مَوْضُوعا.

(لقَوْله صلى / الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم: من حدَّث عنّي بِحَدِيث) يَسْتَوِي فِيهِ التَّرْغِيب والترهيب وَغَيرهمَا، (يُرَى) بِفَتْح الْيَاء، أَي يعْتَقد، أَو بضَمهَا وَهُوَ أبلغ أَي يظنّ (أَنه كَذِب) بِفَتْح أَو كسر، يَعْنِي وَلم يبين أَنه كذب، (فَهُوَ أحد الكَاذِبين ") ضُبِطَ بِصِيغَة الْجمع، والتثنية.

(أخرجه مُسلم) وَأفَاد أَن غَيره من الْأَحَادِيث الضعيفة الَّتِي يحْتَمل صدقهَا تجوز رِوَايَتهَا فِي التَّرْغِيب، والترهيب، والفضائل، من غير بَيَان ضعفه.

( [الْمَتْرُوك] )

(وَالْقسم الثَّانِي من أَقسَام الْمَرْدُود، وَهُوَ مَا يكون بِسَبَب تُهْمَة الرَّاوِي بِالْكَذِبِ هُوَ الْمَتْرُوك) جعله قسما مُسْتقِلّا، وَسَماهُ متروكا، لِأَن اتهام الرَّاوِي بِالْكَذِبِ مَعَ تفرده لَا يسوغ الحكم بِالْوَضْعِ.

<<  <   >  >>