بَطّال: حَدِيث: " النَّهْي عَن الصَّلَاة بعد الصُّبْح، وَبعد الْعَصْر " وَالشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق الشِّيرَازِي قَالَ بعد ذكر الْأَحَادِيث المروية عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي غسل الرجلَيْن لَا يُقَال إِنَّهَا أَخْبَار آحَاد لِأَن مجموعها أَفَادَ تَوَاتر مَعْنَاهُ. وَكَذَا ذكر غَيره فِي التَّوَاتُر الْمَعْنَوِيّ: " كشجاعة عليّ " و " جُود حَاتِم "، و " أَخْبَار الدجّال ". انْتهى.
وَفِيه: أنّ المانعين إِنَّمَا منعُوا التَّوَاتُر اللَّفْظِيّ، والمثْبِتين جَوّزوا التَّوَاتُر الْمَعْنَوِيّ، فَالْخِلَاف لَفْظِي وَالله أعلم. وَبِه انْدفع مدافعة التلميذ للشَّيْخ. ثمَّ جملَة الْفَائِدَة وَقعت مُعْتَرضَة بَين المتعاطفين حَيْثُ قَالَ: (وَالثَّانِي:) أَي من الْأَقْسَام الْأَرْبَعَة
( [الْآحَاد] )
(وَهُوَ أول أَقسَام الْآحَاد) أَي الْمُقَابلَة للمتواتر، (مَا) مَوْصُولَة، أَو مَوْصُوفَة. أَي حَدِيث (لَهُ طرق محصورة) أَي أَسَانِيد مُعينَة. (بِأَكْثَرَ من اثْنَيْنِ) بِأَن يروي جمَاعَة: ثَلَاثَة أَو أَكثر عَن جمَاعَة، يَعْنِي كلّ مِنْهُم عَن شَيْخه. وَقَالَ السخاوي: أَي عَن بعض رُوَاته، أَو فِي جَمِيع / طبقاته
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute