( [أَقسَام الْمَرْدُود] )
(ثمَّ الْمَرْدُود) لما فرغ لما من أَقسَام المقبول شرع فِي أَقسَام الْمَرْدُود.
(وَمُوجب الرَّد) أَي مُقْتَضَاهُ، وَهُوَ حُرْمَة الْعَمَل بِهِ، أَي الْمَرْدُود، وَحكمه الْمُتَرَتب عَلَيْهِ، كِلَاهُمَا لجِهَة وَاحِدَة. (إِمَّا أَن يكون) أَي الْمَرْدُود يَعْنِي رده، أَو مُوجب رده، فَانْدفع مَا قَالَ تِلْمِيذه: يُقَال على هَذَا: إِن الشَّرْح غير معنى الأَصْل. انْتهى. إِذْ كَانَ ظَاهر مُرَاعَاة الْجَانِبَيْنِ أَن يَقُول بِدُونِ الْعَطف: مُوجب رده إِمَّا أَن يكون بِسَبَبِهِ، وَالظَّاهِر أَنه اسْم مفعول من الْإِيجَاب، أَي مَا أوجب رده، أَي وَاجِب الرَّد، إِمَّا أَن يكون:
(لسقط) بِاللَّامِ وَفِي نُسْخَة: [٨٥ - أ] بِالْمُوَحَّدَةِ، وتثليث السِّين، وَالْفَتْح هُنَا أظهر أَي لسقوطه بِحَذْف الْمُضَاف إِن كَانَ السقط بِمَعْنى مَا يسْقط، كَمَا يشْعر بِهِ قَوْله فِيمَا بعد: إِن كَانَ بِاثْنَيْنِ. وَإِن كَانَ بِمَعْنى السُّقُوط، فَلَا حَاجَة إِلَيْهِ. فِي الْمغرب: السقط بالحركات الثَّلَاث، ولد سقط قبل تَمَامه. وَكَذَلِكَ سقط النَّار: مَا يسْقط مِنْهَا عِنْد الْقدح، فَإِن أُرِيد / بِالسقطِ فَفِيهِ التَّجْرِيد، وَإِن كَانَ بِمَعْنى السُّقُوط فَلَا حَاجَة إِلَيْهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute