( [المُصَافَحَة] )
(وَفِيه أَي الْعُلُوّ النسبي أَيْضا المصافحة: وَهِي الاسْتوَاء مَعَ تلميذ ذَلِك المُصَنّف على الْوَجْه المشروح أَولا) قَالَ تِلْمِيذه: أَي فِي الْمُسَاوَاة انْتهى، يَعْنِي فِي تَصْوِير رِوَايَة النَّسَائِيّ مثلا. قَالَ السخاوي: وَهِي أَي المصافحة مفقودة فِي هَذِه الْأَزْمَان. وَقَالَ التلميذ: إِذْ كَانَت المصافحة مَا ذكر فلَمْ تدخل فِي تَعْرِيف الْعُلُوّ النسبي كَمَا تقدم فِي الْمُسَاوَاة. انْتهى.
وتوضيح الْمَسْأَلَتَيْنِ على مَا ذكره ابْن الصّلاح وَغَيره، [١٦٤ - أ] أَن الْمُسَاوَاة أَن يَقل عدد إسنادك إِلَى الصَّحَابِيّ، أَو من قاربه كالتابعي، بل رُبمَا كَانَ إِلَى رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بِحَيْثُ يَقع بَيْنك وَبَين الصَّحَابِيّ، أَو التَّابِعِيّ، أَو النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام من الْعدَد مِثْلُ مَا وَقع بَين مُسلم مثلا وَبَينه، والمصافحة أَن يَقل عدد إسنادك إِلَى الصَّحَابِيّ، أَو مَن قاربه، وَرُبمَا كَانَ إِلَى الرَّسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بِحَيْثُ يكون الْإِسْنَاد من الرَّاوِي إِلَى آخِره مُسَاوِيا لإسناد أحد المصنفين مَعَ تلميذ / ١١٤ - أ / ذَلِك المُصَنّف، فيعلو طَرِيق أحد الْكتب السِّتَّة عَن الْمُسَاوَاة بِدَرَجَة، فَيكون الرَّاوِي كَأَنَّهُ سمع الحَدِيث من النَّسَائِيّ مثلا وَصَافحهُ، ثمَّ قَالَ ابْن الصّلاح: وَلَا يخفى على المتأمل أَن فِي الْمُسَاوَاة والمصافحة الواقعتين لَك لَا يلتقي إسنادك وَإسْنَاد مُسلم أَو النَّسَائِيّ إِلَّا بَعيدا عَن شيخهما، فيلتقيان فِي الصَّحَابِيّ أَو قَرِيبا مِنْهُ. انْتهى. فالقلة [مُعْتَبرَة] فِي الْمُسَاوَاة بِالنِّسْبَةِ إِلَى رِوَايَة أحد المصنفين، أَو تِلْمِيذه، وَلَا يعْتَبر بِحَيْثُ يَنْتَهِي إِلَيْهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute