أجزت لمُحَمد بن خَالِد / الدِّمَشْقِي، أَو قيل: لَهُ أجزت لي رِوَايَة كتاب السّنَن لأبي دَاوُد مثلا] فَقَالَ: أجزت لَك رِوَايَة السّنَن، فَالظَّاهِر صِحَة هَذَا الْإِجَازَة، وَأَن الْجَواب خرج على المسؤول عَنهُ.
( [الْإِجَازَة للمعدوم] )
(وَكَذَا الْإِجَازَة) أَي لَا تعْتَبر (للمعدوم، كَأَن يَقُول: أجزت لمن سيولد لفُلَان) . قَالَ ابْن الصّلاح: وَهُوَ الصَّحِيح الَّذِي لَا يَنْبَغِي غَيره، لِأَن الْإِجَازَة فِي حكم الْإِخْبَار، فَكَمَا لَا يَصح الْإِخْبَار للمعدوم لَا تصح الْإِجَازَة.
(وَقد قيل:) وَالْقَائِل أَبُو بكر بن أبي دَاوُد السجسْتانِي، وَأَبُو عبد الله بن مَنْدَه.
(إِن عطفه على مَوْجُود صَحَّ، كَأَن يَقُول: أجزت لَك وَلمن سيولد لَك) وَكَقَوْلِه: أجزت لفُلَان ولولده [ولعقبه] مَا تَنَاسَلُوا. قَالَ النَّوَوِيّ وَغَيره: الْأَقْرَب الْجَوَاز، وَقد شبه بِالْوَقْفِ على الْمَعْدُوم أَيْضا، إِذْ قد يفْتَقر تبعا مَا لَا يفْتَقر اسْتِقْلَالا، وَقَالَ المُصَنّف:
(وَالْأَقْرَب عدم الصِّحَّة أَيْضا) وَلَعَلَّ وَجهه مَا ذكره ابْن الصّلاح من أَن الْإِجَازَة فِي حكم الْإِخْبَار، سَوَاء عطف على مَوْجُود أم [لَا] .
(وَكَذَا) أَي لَا تعْتَبر (الْإِجَازَة لموجود أَو مَعْدُوم علقت) من التَّعْلِيق أَي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute