الْبَاجِيّ) بِالْمُوَحَّدَةِ، وَالْجِيم نِسْبَة إِلَى باجة، بلد بإفريقية، مِنْهُ أَبُو [الْوَلِيد] سُلَيْمَان بن خلف الإِمَام المُصَنّف، ذكره " الْقَامُوس ". (من الْمَالِكِيَّة: أَن الرَّاوِي إِذا كَانَ يُرْسل عَن الثِّقَات) أَي تَارَة، (وَغَيرهم) أُخْرَى.
(لَا يقبل مرسله اتِّفَاقًا) أَي إِذا عرف من حَاله [٩١ - أ] [أَنه] غير مُلْتَزم بِأَن يُرْسِلهُ عَن ثِقَة، فَلَا يقبل مرسله، وَأما إِذا لم يعلم حَاله، فمرسله مَقْبُول إتفاقا عِنْد الحنيفة والمالكية.
( [المعضل] )
(وَالْقسم الثَّالِث) أَشَارَ الشَّارِح إِلَى أَن الثَّالِث صفة لموصوف مَحْذُوف هُوَ الْمُبْتَدَأ. وَقَوله:
(من أَقسَام السقط) أَي الْحَذف. (من الْإِسْنَاد) صفة أُخْرَى، وَالْخَبَر قَوْله:
(إِن كَانَ) أَي السقط، (بِاثْنَيْنِ) أَي حَاصِلا بهما (فَصَاعِدا) أَي فَكَذَا مَا يكون زَائِدا عَلَيْهِمَا، (مَعَ التوالي) أَي لَكِن بِشَرْط الْمُوَالَاة فِي مَوضِع السُّقُوط، (فَهُوَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute