أَي الْحَقِيقَة، أَو الإضافية. وَالْمرَاد بِهِ الْعُلُوّ الصنفي، لَا النوعي [٤٥ - ب] الْمُعْتَبر فِي أصل الصَّحِيح (من الْعَدَالَة، والضبط، وَسَائِر الصِّفَات الَّتِي توجب التَّرْجِيح) أَي بعد تحقق التَّصْحِيح.
(كَانَ أصح مِمَّا دونه) أَي مِمَّا لم يكن رُوَاته كَذَلِك. قَالَ تِلْمِيذه: هَذَا شَيْء لَا يَنْضَبِط وَلم يعتبروه فِي الصَّحَابَة. قلت: أما عدم الانضباط، فَلَا يضر، فَإِن فَوق كل ذِي علم عليم. وَأما دَعْوَاهُ أَنهم لم يعتبروه فِي الصَّحَابَة، فَإِن أَرَادَ أَنه فِي نفس الصِّحَّة فَمُسلم، إِذْ الصَّحَابَة كلهم عدُول على الصَّحِيح، وَإِن أَرَادَ أَنه لَا فرق بَين الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة، وَبَين غَيرهم من الْأَصْحَاب كالأعراب الَّذين كَانُوا يغفلون عَن غسل الأعقاب حَتَّى قَالَ لَهُم [النَّبِي] [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " ويل لِلْأَعْقَابِ من النَّار " فَهُوَ خَارج عَن الصَّوَاب عِنْد أولي الْأَلْبَاب.
(فَمن الْمرتبَة الْعليا) أَي الَّتِي ذَكرنَاهَا. (فِي ذَلِك) أَي بَاب الصَّحِيح، أَو فِي هَذَا الْفَنّ. (مَا) أَي إِسْنَاد (أطلق عَلَيْهِ بعض الْأَئِمَّة) أَي [بعض] أَئِمَّة الْمُحدثين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute