أَحدهَا: مَا أخرجه البُخَارِيّ، وَمُسلم، [٥٥ - أ] وَهُوَ الَّذِي يعبر عَنهُ بالمتفق عَلَيْهِ.
وَثَانِيها: مَا انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ [وَحده] .
وَثَالِثهَا: مَا انْفَرد بِهِ مُسلم.
وَرَابِعهَا: مَا هُوَ على شَرطهمَا وَلم / ٤١ - أ / يُخرجهُ وَاحِد مِنْهُمَا.
وخامسها: مَا هُوَ على شَرط البُخَارِيّ وَحده.
وسادسها: مَا هُوَ على شَرط مُسلم وَحده.
ثَلَاثَة مِنْهَا أصُول، وَثَلَاثَة مِنْهَا فروع.
(تَتَفَاوَت درجاتها فِي الصِّحَّة) على تَرْتِيب سبق، وتهذيب تحقق. (وثمة) أَي هُنَاكَ، وَهُوَ مقَام تَحْقِيق الْأَقْسَام.
(قسم سَابِع: وَهُوَ مَا) أَي حَدِيث صَحِيح كَمَا فِي السّنَن الْأَرْبَعَة، وَصَححهُ أحدهم، أَو غَيرهم من المصححين.
(لَيْسَ على شَرطهمَا اجتماعا وانفرادا) أَي مرفوض الشقين ذُو
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute