الْمُسْتَخْرج - بِالْكَسْرِ - بِخِلَاف الْمُسْتَدْرك فالتعبير هُنَا بالمستخرج أولى من الْمُسْتَدْرك وَقيل: الظَّاهِر أَن مَعْنَاهُ: زَاد أَبُو نُعَيم على كتاب الْحَاكِم أَشْيَاء، واستدرك عَلَيْهِ مَا فَاتَهُ وَحِينَئِذٍ يكون قَوْله: مستخرجاً على بِنَاء الْمَفْعُول مفعول عَمِل. وَقَوله: على كِتَابه مُتَعَلق بقوله: مستخرجاً وَتَفْسِير محشٍ الاستخراج بالاختصار غير ملائم للمقام مَعَ مُعَارضَة بنقله. يُقَال: كتب فلَان مستخرجاً [٨ - أ] على الصَّحِيحَيْنِ أَي مُعْتَرضًا.
(وَأبقى) أَي وَمَعَ ذَلِك ترك (أَشْيَاء) أَي كَثِيرَة (للمتعقِّب) أَي للَّذي جَاءَ بعد زَمَانه، أَو للمعترض، وَلَو فِي أَوَانه.
(ثمَّ جَاءَ) أَي بمهلة (بعدهمْ) أَي بعد القَاضِي، وَالْحَاكِم، وَأبي نُعَيم الْمُتَقَدِّمين، (الْخَطِيب) فَهُوَ أول الْمُتَأَخِّرين، أَو آخر الْمُتَقَدِّمين، وَهُوَ صَاحب المنهل، (أَبُو بكر الْبَغْدَادِيّ) يجوز إهمال الدالين، وإعجامهما،، وإعجام الأول، وإهمال الثَّانِي، وَعَكسه، وَهُوَ الْأَفْصَح الْمَرْوِيّ عَن الشاطِبي. (فصنف فِي قوانين الرِّوَايَة) أَي أُصُولهَا وقواعدها الْكُلية الْمُشْتَملَة على الْمسَائِل الْجُزْئِيَّة.
(كتابا) أَي كَافِيا وافياً (سمّاه الْكِفَايَة) فِي قوانين الرِّوَايَة كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ، (وَفِي آدابها) أَي وصنف فِي آدَاب تحمُّل الرِّوَايَة وآدابها، (كتابا) أَي حافلاً كَامِلا، (سمّاه الْجَامِع لِآدَابِ الشَّيْخ) أَي فِي الْأَدَاء (وَالسَّامِع) أَي فِي التَّحَمُّل، وأخّره لمراعاة التجمع، أَو قدم الشَّيْخ لتعظيمه وَلَا منع من الْجمع، (وقلّ فنٌّ من فنون الحَدِيث)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute