للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَمِنْهَا) أَي من الْقَرَائِن، (مَا يُؤْخَذ من حَال الْمَرْوِيّ، كَأَن يكون مناقضاً لنَصّ الْقُرْآن) كالتجسيم، (وَالسّنة المتواترة) بِخِلَاف المشهورات وَغَيرهَا من الْآحَاد، (أَو / الْإِجْمَاع الْقطعِي) كالإجماع الْغَيْر السكوتي، الْمَنْقُول بطرِيق التَّوَاتُر، بِخِلَاف الْإِجْمَاع السكوتي وَالْمَنْقُول بطرِيق الْآحَاد. قيل: تَقْيِيد الْإِجْمَاع بالقطعي يدل على أَن الْإِجْمَاع الظني - مثل الَّذِي [يثبت] بِخَبَر الْوَاحِد - لَا يَجْعَل الْخَبَر المناقض لَهُ مَوْضُوعا.

(أَو صَرِيح الْعقل) لم يذكر الْقيَاس صَرِيحًا، فَأَما أَن يدرج فِي صريحٍ الْعقل، أَو يَجْعَل مَا لَا يدل مناقضة [الحَدِيث] إِيَّاه على كَونه مَوْضُوعا، كالإجماع الظني، وَمَا عدا الْمُتَوَاتر من السّنَن.

(حَيْثُ لَا يَقبل شَيْء من ذَلِك) أَي مِمَّا ذكر من النصين، وَالْإِجْمَاع، وَالْعقل، (والتأويل) وَكَذَا إِن لم يحْتَمل سُقُوط شَيْء مِنْهُ على بعض رُوَاته يَزُول بِهِ ذَلِك.

وَإِلَيْهِ أَشَارَ ابْن السُّبْكِيّ فِي " جمع الْجَوَامِع " فَقَالَ: وكل خبر أوْهَمَ بَاطِلا

<<  <   >  >>