(وَتارَة فِي أَثْنَائِهِ) ، مِثَاله: مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي " سنَنه " من رِوَايَة عبد الحميد بن جَعْفَر، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن بُسْرَة بنت صَفْوَان قَالَت: سَمِعت رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: " مَنْ مَسَّ ذَكَرَه أَو أُنَثَيْيه أَو رُفْغَيْه فَليَتَوَضَّأ ". قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: كَذَا رَوَاهُ عبد الحميد، عَن هِشَام، وَوهم فِي ذكر الأنْثَيَيْنِ والرُفْغ / وإدراجه ذَلِك فِي حَدِيث بُسْرَة. قَالَ: وَالْمَحْفُوظ أَن ذَلِك من قَول عُرْوَة. انْتهى.
وَفِي " النِّهَايَة ": من السّنة نتف الرُّفغين، أَي الإبطين. وَإِذا التقى الرفغان وَجب الْغسْل، أَي أصُول الفخذين / ٧٨ - ب / وَالرَّاء تضم وتفتح. انْتهى. وَالظَّاهِر أَن الْمَعْنى الثَّانِي هُوَ المُرَاد هُنَا.
(وَتارَة فِي آخِره) مِثَاله: مَا روى أَبُو خَيْثَمَة زهيرُ بن مُعَاوِيَة، عَن الْحسن بن الحُرّ، عَن الْقَاسِم بن مُخَيْمِرَة عَن عَلْقَمَة، عَن عبد الله بن مَسْعُود: أَن رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم علَّمه التَّشَهُّد فِي الصَّلَاة فَقَالَ: " قل: التَّحِيَّات لله " فَذكر حِين قَالَ: أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله: فَإِذا قلت هَذَا، فقد قضيت صَلَاتك، إِن شِئْت أَن تقوم فَقُمْ، وَإِن شِئْت أَن تقعد فَاقْعُدْ. كَذَا رَوَاهُ أَبُو خَيْثَمة، فأدرج فِي الحَدِيث قَوْله: فَإِذا قلت ... الخ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute