(وَلَا مُوقِف للصحابة) وَفِي نُسْخَة: للصحابي وَالْمرَاد بِهِ الْجِنْس. (إِلَّا النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم) وَأما الْكَشْف والإلهام، فخارجان عَن المبحث لاحْتِمَال الْغَلَط فيهمَا. (أَو بعض مَن يخبر عَن الْكتب الْقَدِيمَة) وَفِي نُسْخَة: الْمُتَقَدّمَة وَهِي الإسرائيلية.
(فَلهَذَا) أَي لكَون حصر المُوقِف فِي هذَيْن الْقسمَيْنِ من النَّوْعَيْنِ الْمَذْكُورين، (وَقع الِاحْتِرَاز) أَي فِيمَا سبق، (عَن الْقسم الثَّانِي) أَي بقوله: لم يَأْخُذ عَن الْإسْرَائِيلِيات، فاختص بالقسم الأول، وَهُوَ النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم. قَالَ التلميذ: قَوْله عَن الْقسم الثَّانِي: هُوَ بعض من يخبر عَن الْكتب الْمُتَقَدّمَة، وَقع الِاحْتِرَاز عَنهُ بقوله فِيمَا تقدم: مَا يَقُول الصَّحَابِيّ الَّذِي لم يَأْخُذ عَن الْإسْرَائِيلِيات. انْتهى. وَهُوَ وَاضح.
(وَإِذا كَانَ) أَي الْأَمر، (كَذَلِك) أَي على نَحْو مَا ذكر من الشَّرْط فِي الصَّحَابِيّ، (فَلهُ) أَي فلحديثه الْمَوْقُوف (حكم مَا لَو قَالَ: قَالَ: رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَهُوَ مَرْفُوع) أَي حكما، (سَوَاء كَانَ مِمَّا سَمعه مِنْهُ) أَي بِغَيْر وَاسِطَة، (أَو عَنهُ بِوَاسِطَة) كلمة مِن للاتصال، وَكلمَة عَن للانقطاع، فَإِذا قيل سَمِعت مِنْهُ يكون سَمَاعه بِلَا وَاسِطَة، وَإِذا قيل عَنهُ يكون بِوَاسِطَة، وَيحْتَمل أَن يكون بِلَا وَاسِطَة وَلذَا قَيده بقوله: عَنهُ بِوَاسِطَة.
وَحَاصِله: أَنه لَا يضرّهُ صِيغَة التَّدْلِيس لِأَن الصَّحَابِيّ عدل ثِقَة مَحْفُوظ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute