أجْرى الْوَجْهَيْنِ فِي الشَّهَادَة [على الشَّهَادَة] إِذا ظهر توقف الأَصْل دون إِنْكَاره.
(وَفِيه، أَي فِي هَذَا النَّوْع صنف الدَّارَقُطْنِيّ كتاب) بِالنّصب مُضَافا إِلَى قَوْله الْمَرْفُوع محلا بِاعْتِبَار الْمَتْن (من حدث وَنسي) . وَالْحَاصِل أَنه اسْم لكتابه، فَمَا ذكره شَارِح عطفا على الدَّارَقُطْنِيّ بل غير وَاحِد من الْأَئِمَّة غير صَحِيح.
(وَفِيه) أَي فِي كتاب من حدث، (مَا يدل على تَقْوِيَة الْمَذْهَب الصَّحِيح) أَي الَّذِي عبَّر عَنهُ المُصَنّف بالأصح، (لكَون كثير مِنْهُم) أَي من الْمُحدثين، (حدثوا بِأَحَادِيث، فَلَمَّا عُرِضت) أَي الْأَحَادِيث، (عَلَيْهِم) / أَي على محدثيها، (لم يتذكروها) أَي وَمَا أنكروها بل ترددوا فِيهَا.