(وَإِن كَانَ) أَي التَّعْدِيل. (الثَّانِي) أَي الْقسم الثَّانِي، وَهُوَ المستنِد إِلَى التَّقْلِيد (فَيجْرِي فِيهِ الْخلاف) أَي الْمَذْكُور فِيمَا سبق.
(وَتبين) أَي ظهر من الْفرق الْمَذْكُور. (أَنه) أَي الثَّانِي. (أَيْضا) أَي كَالْأولِ. (لَا يشْتَرط الْعدَد) أَي فِيهِ. (لِأَن أصل النَّقْل) أَي فِي الرِّوَايَة، وَيُؤَيِّدهُ كَلَام محش أَي نقل الحَدِيث وَقَالَ السخاوي: أَي سَوَاء كَانَ فِي الرِّوَايَة، أَو التَّزْكِيَة. (لَا يشْتَرط / فِيهِ) أَي [فِي] . الْمُزَكي. (الْعدَد، فَكَذَا) أَي لَا يشْتَرط الْعدَد (فِيمَا تفرّع عَنهُ) أَي فِيمَا / ١٣٧ - أ / يَتَرَتَّب عَلَيْهِ من التَّزْكِيَة، أَو النَّقْل الْخَاص، وَحَاصِله أَنه لَا يشْتَرط الْعدَد فِي قَبول الْخَبَر، فَلم يُشترط فِي جرح رَاوِيه وتعديله بِخِلَاف الشَّهَادَة.
(وَالله سُبْحَانَهُ أعلم) وَيفهم من قَوْله: وَتبين الخ أنّ قَوْله: لَكَانَ مُتِّجِهاً لَيْسَ بمرضي عِنْده، بل المرضي عِنْده أَن الْوَاحِد يَكْفِي فِي الِاجْتِهَاد وَالنَّقْل، وَالله سُبْحَانَهُ أعلم.
(وَيَنْبَغِي) أَي يجب (أَن لَا يُقْبَلَ الْجرْح) أَي التجريح. (وَالتَّعْدِيل) أَي تجريح أحد وتعديله. (وَإِلَّا مِن عدل متيقِظ) اسْم فَاعل من الْيَقَظَة، من بَاب التفعيل، أَي من مُسْتَحْضِرٍ ذِي يقظة تحمِلُه على التَّحَرِّي، [والضبط] فِيمَا يصدر عَنهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute