(وَمِنْهُم مَن غاير على كَيْفيَّة أُخْرَى) وَهِي أَن المستفيض: مَا تلَّقته الأمّة دون اعْتِبَار عدد، وَلذَا قَالَ أَبُو بكر الصَّيْرَفِي: إِنَّه هُوَ والمتواتر بِمَعْنى وَاحِد. قَالَ السخاوي: وَنَحْوه قَول شَيخنَا فِي المستفيض. (وَلَيْسَ) أَي المستفيض. (من مبَاحث هَذَا الْفَنّ) يَعْنِي كَمَا فِي الْمُتَوَاتر لما مر أَنه لَا يُبْحَث فِيهِ عَن صِحَة الرِّجَال، وضعفهم، بِخِلَاف الْمَشْهُور، فَإِنَّهُ قد اعتُبر فِيهِ هَذَا الْعدَد الْمَخْصُوص. وَالْأَظْهَر أَن مَا تَلقاهُ [عُلَمَاء] الْأمة بالقَبول، كَحَدِيث البُخَارِيّ، وَهُوَ أَعم من الْمُتَوَاتر وَغَيره.
(ثمَّ الْمَشْهُور يُطْلَق) ، أَي كثيرا (على مَا حُرِّر) ، أَي ذُكِر وقُرِّر. (هَهُنَا) / ١٩ - ب / وَفِي نُسْخَة: [هُنَا،] بِدُونِ هَاء التَّنْبِيه. (وعَلى مَا اشْتهر) / أَي وَقد يُطلق أَيْضا على حَدِيث اشْتهر (على الْأَلْسِنَة) أَي ألسنةِ الْعَوام.
(فيشتمل) أَي الحَدِيث بِالْإِطْلَاقِ الثَّانِي (على مَاله) وَفِي نُسْخَة صَحِيحَة: فَيشْمَل مَاله (إِسْنَاد وَاحِد فَصَاعِدا) أَي مَا لم يجْتَمع فِيهِ شُرُوط الْمُتَوَاتر وَالْمَشْهُور عِنْد الخَواص. (بل) يُطَلق أَي كثيرا بِالْإِطْلَاقِ الثَّانِي (على مَا لَا يُوجد لَهُ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute