للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالتَّيَمُّم بدل عَنهُ ثمَّ نسخ ذَلِك فِي الْوضُوء بِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلى يَوْم الْفَتْح خمس صلوَات بِوضُوء وَاحِد وَبَقِي التَّيَمُّم على مَا كَانَ عَلَيْهِ وَلما روى الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح عَن ابْن عمر قَالَ يتَيَمَّم لكل صَلَاة وَإِن لم يحدث وَلِأَنَّهُ طَهَارَة ضَرُورَة وَمثل فرض الصَّلَاة فِي ذَلِك فرض الطّواف وخطبة الْجُمُعَة فَيمْتَنع الْجمع بِتَيَمُّم وَاحِد بَين طوافين مفروضين وَبَين طواف فرض وَفرض صَلَاة وَبَين صَلَاة الْجُمُعَة وخطبتها على مَا رَجحه الشَّيْخَانِ وَهُوَ الْمُعْتَمد لِأَن الْخطْبَة وَإِن كَانَت فرض كِفَايَة إِذْ قيل إِنَّهَا قَائِمَة مقَام رَكْعَتَيْنِ وَالصَّبِيّ لَا يُؤَدِّي بتيممه غير فرض كَالْبَالِغِ لِأَن مَا يُؤَدِّيه كالفرض فِي النِّيَّة وَغَيرهَا

نعم لَو تيَمّم للْفَرض ثمَّ بلغ لم يصل بِهِ الْفَرْض لِأَن صلَاته نفل كَمَا صَححهُ فِي التَّحْقِيق وَنَقله فِي الْمَجْمُوع عَن الْعِرَاقِيّين

فَإِن قيل لم جعل كَالْبَالِغِ فِي أَنه لَا يجمع بِتَيَمُّم فرضين وَلَا يُصَلِّي بِهِ الْفَرْض إِذا بلغ أُجِيب بِأَن ذَلِك احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ فِي أَنه يتَيَمَّم للْفَرض الثَّانِي وَيتَيَمَّم إِذا بلغ

وَهَذَا فِي غَايَة الِاحْتِيَاط وَخرج بِمَا ذكر تَمْكِين الْحَائِض من الْوَطْء مرَارًا وَجمعه مَعَ فرض آخر بِتَيَمُّم وَاحِد فَإِنَّهُمَا جائزان وَالنّذر كفرض عَيْني لتعينه على النَّاذِر فَأشبه الْمَكْتُوبَة فَلَيْسَ لَهُ أَن يجمعه مَعَ فَرِيضَة أُخْرَى مُؤَدَّاة كَانَت أَو مقضية بِتَيَمُّم وَاحِد

وَلَو تعين على ذِي حدث أكبر تعلم فَاتِحَة أَو حمل مصحف أَو نَحْو ذَلِك كحائض انْقَطع حَيْضهَا وَأَرَادَ الزَّوْج وَطأهَا وَتيَمّم من ذكر لفريضة كَانَ لَهُ أَن يجمع ذَلِك مَعهَا وَكَذَا لَهُ مَعهَا صَلَاة الْجِنَازَة لِأَنَّهَا لَيست من جنس فَرَائض الْأَعْيَان فَهِيَ كالنفل فِي جَوَاز التّرْك فِي الْجُمْلَة وَإِنَّمَا تعين الْقيام فِيهَا الْقُدْرَة لِأَن الْقيام قوامها لعدم الرُّكُوع وَالسُّجُود فِيهَا فَتَركه يمحي صورتهَا وَلَو تيَمّم لنافلة كَانَ لَهُ أَن يُصَلِّي بِهِ الْجِنَازَة لما ذكره

(وَيُصلي بِتَيَمُّم وَاحِد مَا شَاءَ من النَّوَافِل) لِأَن النَّوَافِل تكْثر فَيُؤَدِّي إِيجَاب التَّيَمُّم لكل صَلَاة مِنْهَا إِلَى التّرْك أَو إِلَى حرج عَظِيم فَخفف فِي أمرهَا كَمَا خفف بترك الْقيام فِيهَا مَعَ الْقُدْرَة وبترك الْقبْلَة فِي السّفر

وَلَو نذر إتْمَام كل صَلَاة دخل فِيهَا فَلهُ جمعهَا مَعَ فرض لِأَن ابتداءها نفل ذكره الرَّوْيَانِيّ

وَلَو صلى بِالتَّيَمُّمِ مُنْفَردا أَو فِي جمَاعَة ثمَّ أَرَادَ إِعَادَتهَا جمَاعَة جَازَ لِأَن فَرْضه الأولى ثمَّ كل صَلَاة أوجبناها فِي الْوَقْت وأوجبنا إِعَادَتهَا كمربوط على خَشَبَة ففرضه الثَّانِيَة وَله أَن يُعِيدهَا بِتَيَمُّم الأولى لِأَن الأولى وَإِن وَقعت نفلا فالإتيان بهَا فرض

فَإِن قيل كَيفَ يجمعهما بِتَيَمُّم مَعَ أَن كلا مِنْهُمَا فرض

<<  <  ج: ص:  >  >>