للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَصْحَابه إِذا كَانَ بِشَهْوَة نقض

فَإِن خلق لرجل ذكران يَبُول مِنْهُمَا جَمِيعًا فمس أَحدهمَا

ذكر بعض أَصْحَابنَا أَنه ينْتَقض وضوؤه وان أولج أَحدهمَا فِي فرج وَجب عَلَيْهِ الْغسْل وَفِي هَذَا نظر لِأَن الله تَعَالَى أجْرى الْعَادة أَن يكون للْوَاحِد ذكر وَاحِد وَالْآخر زَائِد لَا محَالة فَيقْضى لَهُ بِحكم الْمُشكل

وَمَسّ فرج الْبَهِيمَة لَا ينْقض الطُّهْر

وَحكي ابْن عبد الحكم قولا آخر عَن الشَّافِعِي رَحمَه الله أَنه ينْقض الْوضُوء وَبِه قَالَ اللَّيْث وَلَيْسَ بِمذهب

وَحكي عَن عَطاء نقض الطُّهْر بِمَسّ فرج بَهِيمَة مأكولة

فَإِن مس الْعَانَة والأنثيين لم ينْتَقض طهره

وَحكي عَن عُرْوَة أَنه قَالَ ينْتَقض طهره

فَإِن مس بِذكرِهِ دبر غَيره

فقد قَالَ الشَّيْخ أَبُو نصر رَحمَه الله الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْمَذْهَب أَن لَا ينْتَقض طهره وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ التَّعْلِيل أَن ينْتَقض

وَقد ذكر الشَّيْخ الإِمَام أَبُو إِسْحَاق رَحمَه الله فِي الْخلاف مَا يُوَافق مَا يَقْتَضِيهِ الْمَذْهَب وَمَا سوى مَا ذَكرْنَاهُ لَا ينْقض الطُّهْر كالخارج

<<  <  ج: ص:  >  >>