للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ دَاوُد يجوز لَهُ اللّّبْث من غير وضوء وَاخْتَارَهُ ابْن الْمُنْذر

وَأما الْحَائِض فَظَاهر كَلَام الشَّافِعِي رَحمَه الله أَنه لَا يجوز لَهَا العبور

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق إِن أمنت تلويث الْمَسْجِد بالاستيثاق فِي الشد جَازَ لَهَا العبور وَكَلَام الشَّافِعِي رَحمَه الله مَحْمُول عَلَيْهِ إِذا لم تأمن تلويث الْمَسْجِد

<<  <  ج: ص:  >  >>